السيد السيستاني

191

المسائل المنتخبة

جزءا آخرا من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية . ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها . ( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر . ( مسألة 456 ) : الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة ( 269 ) . ( مسألة 457 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى . ( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات . ( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه . ( مسألة 460 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كليا ولم يصلها